- إذا ادعى المديان الفلس وطلب غرماؤه حبسه حبس فإن ثبت عسره أنظره فإن ظهر له شيء أديم حبسه فإن سألوه حجره حجر عليه وانتزع لهم ماله وقسم بينهم بالحصاص ويحل المؤجل عليه لا له ومن وجد عين سلعته أخذها ( 1 ) فإن قبض بعض ثمنها خير بين رده وأخذها أو الحصاص بباقيه وتترك له ثيابه المعتادة وقوته الأيام ويباع عليه ما سوى ذلك من ربع وغيره والتلف قبل البيع منه وبعده من الغرماء وليس لهم ملازمته على الباقي ولا إجارته .
_________ .
( 1 ) لحديث أبي هريرة أن رسول الله A قال " أيما أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق من غيره " وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن رسول الله A " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء " رواهما مالك وغيره