- يحجر على الصغير أبوه أو وصيه أو الحاكم حتى يبلغ ويؤنس رشده بإصلاحه المال والأنثى مدخولا بها ولا يشترط العدالة والبلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو بلوغ ثماني عشرة سنة وقال ابن وهب خمس عشرة ويزاد في الأنثى الحيض والحمل ويختبر بحسن تصرفه ولايقبل قول الوصي في دفع المال إليه إلا ببينة كدعواه دفع نفقته إلى حاضنته ويوسع عليه بحسب ماله ومألوفه وله تنمية ماله فإن كان فقيرا فله أجرة مثله والسفيه الحاكم ( 1 ) ويفك حجره بإصلاحه المال كالمجنون ولا يتبع بما استدانه حال حجره بغير إذن بخلاف العبد بعد عتقه ما لم يسقطه سيده وهو يملك ملكا مزلزلا لسيده انتزاعه وتبرعات الزوجة في ثلثها وللزوج رد الزائد فإن لم يعلم إلا بعد موتها أو إبانتها مضى وللمريض نفقته من رأس ماله ويمنع من التبرع بما زاد على ثلثه والزاحف في الصف والراكب للجة في الهول والحامل تبلغ ستة أشهر كالمريض وحكم غير المخوف كالجنون والجذام والبرص حكم الصحة .
_________ .
( 1 ) أي ويحجر على السفيه الحاكم