- تجوز الوكالة ( 1 ) في كل ما يقبل النيابة من غير اعتبار برضا الموكل عليه وحضوره وله عزله إلا وكيل الخصومة بعد شروعه ولا يملك الإقرار والصلح والمبارأة إلا بإذنه والإطلاق بالبيع يقتضي الحلول وثمن المثل وبشراء أمة أو ثوب ونحوه المناسب وهو أمين ويقبل قوله في الرد والتلف فأما قبضه من غريم أو قضاؤه فلا يقبل إلا ببينة أو تصديقه وللغريم تحليفه أنه لم يقبض ولم يعلم قبض وكيله ويعزل بموت موكله وعزله وبيع ما أمره ببيعه واستهلاكه وعتقه ولكل من الوكلاء الاستقلال إلا أن يشترط الاجتماع وللمفوض التوكيل والتصرف على وجه المصلحة وإذا اشترى في الذمة بإذنه ثم تلف الثمن بيده فعلى ربه خلفه ولو مرارا ولو دفع من ماله وقبض العوض فتلفه منه والله أعلم .
_________ .
( 1 ) الأصل في الوكالة حديث البخاري عن أبي هريرة كان لرجل على النبي A جمل سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي A " إن خياركم أحسنكم قضاء " قال الكرماني لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله حضورا وغيبا اه وقال الحافظ وأما الغالب فيستفاد من هذا الحديث بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير ذكره البخاري في الصحيح وفي السنن عن عروة البارقي أن النبي A أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه