- الرهن عقد لازم واشتراط غلته مبطل فيصح بالقول ويتم بالقبض ويجبر الراهن عليه واستدامته شرط فإن عاد إليه اختيارا أو بإعارة أو .
إجارة أو وديعة بطل كتراضيه على قبضه حتى مات الراهن أو أفلس لابامتناع الراهن مع إقامته على الطلب والمال الباطن مضمون ما لم تقم بينة أو يكن على يد أمين لا الظاهر إلا بالتعدي فإن اختلفا في قيمته واتفقا على صفته قوم عليها فإن اختلفا أيضا حلف المرتهن فإن حلف الراهن قوم عليها فإن جهلاها حلف المرتهن على قيمته وقاصه فإن اتفقا واختلفا في قدر الحق فالرهن شاهد بقدر قيمته ويحلف الراهن لنفي الزائد وفي عين الرهن القول للمرتهن وفي كون المقتضى ما به الرهن يحلفان وتحسب منهما وفي مال العبد معه القول قول الراهن ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه بحال ولا تقبل دعوى المديان رهنا عند غريم إلا ببينة على قبضة رهنا ويصح المشاع فإن كان باقيه له لزمه تسليمه وإن كان لغيره نزل المرتهن معه منزلة الراهن ومن رهن على قدر معين ثم أخذ زيادة عليه صار رهنا بالجميع فلو أراد رهن فائضه عند غير المرتهن وقف على إذنه ويقدم الأول في الاستيفاء ونساؤه لربه ونفقته عليه ونتاجه رهن معه كفراخ النخل لا الصوف واللبن ومال العبد إلا أن يشترطه ولا يتبعض بتبعض القضاء بل ما بقي فهو محبوس به ويجوز اشتراط الانتفاع به في البيع لا في القرض ( 1 ) فإن وكله ببيعه صح ولم يكن له عزله فإن باعه ربه وقف على إجازة المرتهن فإن ادعى أنه أذن ليتعجل حلف ويعجل وفي عتقه موسرا ينفذ ويتعجل وفي عسره يوقف فإن أفاد مالا أنفذ وإلا بيع في الدين كاستيلاده الأمة ووطء المرتهن بغير إذن زنى وبإذنه يبطل وقاصه بقيمتها وتصير أم ولد .
_________ .
( 1 ) لأن الانتفاع به في القر سلف جر نفعا وهو محرم قال زروق ولا يتطوع به بعد عقد البيع لأنه هدية المديان اه