- تجوز المساقاة ( 1 ) على أصول الثمرة ولو قبل ظهورها لا بعد بدو الصلاح وعلى الزرع والبقول بعد ظهورها وهي أن يعمل العامل على جزء من الثمرة وعليه السقي والإبار والجذاذ وقطع الجريد ونفقة العمال وعلوفة الدواب وإصلاح القف ومنافع الشجر لابناء حائط وحفر بئر وغرس شجر وخلف دابة وتجوز سنينن وتنتهي السنة بالجذاذش ولا تنفسخ بالموت والبياض لربه وللعامل اشتراطه من زرعه جزءا موافقا لحصته من الثمرة والله أعلم .
_________ .
( 1 ) عرف ابن عرفة المساقاة بأنها عقد على عمل مؤنة النبات بقدر ما من غلته لابلفظ بيع أو إجارة أو جعل اه .
وهي رخصة مستثناة من عدة أمور منوعة وشروطها ثمانية : .
- 1 - أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق التي ينتفع بها كالورد والآس .
- 2 - أن تكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها .
- 3 - أن تكون لمدة معلومة ما لم تطل جدا .
- 4 - أن تكون بلفظ المساقاة .
- 5 - أن تكون بجزء مشاع مقدر .
- 6 - أن تكون بجزء العمل كله على العامل .
- 7 - ألا يشترط واحد منهما من الثمرة ولا غيرها شيئا معينا خالصا لنفسه .
- 8 - ألا يشترط على العامل عملا خارجاعن منفعة الثمرة ويبقى بعد جذاذها مما له بال وقدر اه من شرح زروق على الرسالة