- القراض تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح يتفقان عليه ويلزم بشغله المال وهو أمين ما لم يتعد والتلف والخسارة من ربه واشتراطه على العامل مفسد كتأجيله وقصره على ما لا يغلب وجوده وقراضه بعروض ولا يسافر ولا يشارك ويقارض ولا يبيع بدين إلا بإذنه فإن قارض فلربه بشرطه وحصته بينه وبين عامله وله في السفر نفقة مثله وإذا طالبه بالتنضيض إن ائتمنهم أو أتو بأمين وإلا سلموا المال وتجبر وضيعته من ربحه ثانية فإن تفاضلا عليها ثم عمل فرأس المال ما بقي وإن اقتسما ربحا قبل تنضيضه ثم حدثت وضعية جبراها ولكل اشتراط جميع الربح لنفسه ويلزم بفساده قراض المثل وقيل أجرة المثل والربح تابع للأصل في الزكاة ولكل اشتراط زكاة الربح على الآخر للأصل فإن لم يكن العامل أهلا سقطت عن حصته وأوجبها عبد الملك تبعا .
_________ .
( 1 ) القراض بكسر القاف من المقارضة ويقال المضاربة أيضا قال زروق القروض رخصة شرعية مباركة لقوله عليه السلام " ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة وخلط الشعير بالبر للنبت لا للبيع " رواه ابن ماجه عن صهيب Bهما اه . وإسناده ضعيف لكنه ضعف خفيف وشرط القرائض أن يكون بالنقدين أو بنقار الذهب والفضة إذا تعومل به أما إذا لم يكن متعاملا ففيه ثلاثة أقوال لمنع والكراهة والجواز وكذلك اختلف في القراض بالحلي على الأقوال الثلاثة أيضا فالكراهة رواها ابن المواز والمنع والجواز رواهما ابن الحاجب واختار اللخمي أنه أن كان يتعامل بالحلي كأرض المصامدة - من المغرب - جاز والا كره إن كان يوجد مثله والا منع نقله ابن ناجي