- وهي عقد لازم على المنافع المباحة ولا تفسخ بالموت بل يقوم وارث كل مقامه ويلزم تعيين المنفعة بالعمل كالخياطة والبناء والصباغة ونحو ذلك أو منتهى مسافة الركوب أو ما يكتريها له ويعين المحمول مشاهدة أو قدرا وحمل الأضر وإركاب غير المماثل وسلوك الأشق أو الأبعد اختيارا يوجب ضمانها إلا أن يختار أخذه الأجرة مع أجرة المثل للتفاوت فإن سلمت معه أجرة المثل للتفاوت وعلى الكري ما تفتقر إليه الدابة من آلة وإعانة المكتري في العكم والحط والركوب وتعيين مدة الخدمة والسكنى ويجب بيان مبدئها وتلزم الأجرة على جميعها لاتعجيلها بل بحسب الاستيفاء أو العرف أو الشرط أو كونها عرضا معينا ويفسد ببقائه أو بتراخي مبدإ المدة على العقد وله الاستيفاء بنفسه أو بغيره وإجارتها من مؤجرها وغيره ويجوز كل سنة بكذا ولكل الترك ويلزم من الأجرة بحسابه وتمكن الاستيفاء يوجب الأجرة فإن لم تستوف حتى انقضت إلا أن تكون مضمونة فعلية أجرة المثل للماضي والإجارة بحالها وكري الحج إن أخلف اكتري الحاكم عليه وإن أخلف المكتري اكترى مكانه والزيادة والنقص له وعليه فإن فات الوقت قبل الحكم انفسخت وتنفسخ بتعذر الاستيفاء كتلف العين وامتناع المؤجر من التسليم وموت الأجير والرضيع والعليل وانسلاخ السن وغرق أرض الزرع في أبانه وانقطاع شربها وتلف زرعها لفسادها لا بجائحته وعدم نباته وفي انقضاء مدة الغرس يخير ربها بين خلعه وأخذه بقيمته مقلوعا . وتركه بأجرتها وتجوز إجارة المشاع لبيعه ولا ضمان على رب السفينة والحمام إلا بالتعدي وهل يلزم من أجرتها بحسب الماضي قولان كتلف الدابة بالمتاع في بعض المسافة ولا الراعي فيما تلف أو ذبحه خوف موته بخلاف أكله .
ومن استعان عبدا أو صبيا بغير إذن سيده ضمنه فإن سلم فلوليه أجرة مثله لا في غير متلف كمناولة ثوب ونحوه ويضمن الصانع ما غاب عليه وإن عمل بغير أجر لا ما عمله بحضرة ربه أو صدقة أو قامت به بينة ولا أجرة له وأوجبها ابن المواز وإذا ادعى الإيداع والصانع الاستصناع أو العمل بغير أجرة والصانع الأجرة أو صفة والصانع غيرها فالقول قول الصانع مع يمينه والأجرة كالثمن .
ويجوز عينا ومنفعة ويلزم بالفساد أجرة المثل ويجوز إجارة الخادم والظئر بطعامه وكسوته ويلزم المشبه ويلزم من خدمة الطفل مقتضى العرف ويجوز كراء الدابة إلى معين على إن وجد حاجته دونها لزمه بحسابه ولا يجوز كراء أرض الزرع بمطعوم ولا ببعض ما تنبته من المزروعات ويجوز اشتراط النقد فيما لا يختلف ربها غالبا ويجوز اشتراط ثمرة الدار بشرط كون قيمتها ثلث الأجرة فدونها .
ولا يجوز لمسلم إجارة نفسه أو عبده أو دابته أو داره في عمل معصية ( 2 ) .
_________ .
( 1 ) حكى ابن المنذر وابن المواز الاجماع على جوازها . وقال القاضي عبد الوهاب جواز الاجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علية والأصم وهؤلاء لايعد أهل العلم خلافهم خلافا بدليل قوله تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقوله تعالى ( على أن تأجرني ثماني حجج ) فنص على جواز الاجارة وأخذ الأجرة وقوله A " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " أو هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر . وفي حديث قدسي رواه البخاري قال الله تعالى " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " .
( 2 ) كبناء كنيسة أو محل يباع فيه خمر أو نحو ذلك