- يجوز قرض ما سوى الإماء وأجازة ابن عبد الحكم من محرم ( 1 ) ويلزم قيمتها بالوطء ويحرم اشتراط منفعة أو زيادة لا التبرع بها ( 2 ) ويصح تأجيله ويلزم قبله بموضع القضاء فلو لقيه بغيره لم يلزمه بل يخرج معه أو يوكل من يقضيه ويمنع الوضع على التعجيل وكره العمل بالسفاتج ( 3 ) إلا يكون النفع للمقترض والله أعلم .
_________ .
( 1 ) يذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى تحريم قرض الجواري لأنه يؤدي إلى إحلال ما لا يحل من الفروج المحظورة ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ولا يرخصون فيه لأحد كما قال مالك في الموطأ وقال محمد بن عبد الحكم يجوز قرض الجارية إذا كانت محرما للمستقرض كأن تكون أمه أو أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته من النسب مثلا لأنه لايؤدي إلى إحلال فرجها حينئذ قال الباجي وعلى هذا يجوز للنساء استقراض الجواري يعني مطلقا وإنما يحرم ذلك على الرجال خاصة اه قول المصنف .
وتلزم قيمتها بالوطء أي لو وطئها المستقرض فان الجارية تكون له وتلزمه له قيمتها لسيدها .
( 2 ) لحديث أبي رافع مولى النبي A أنه قال استلف رسول الله A بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله A " اعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاء " رواه مالك وغيره . وفي الموطأ عن مجاهد قال : استلف عبد الله بن عمرو من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرامنها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي استلف فقال ابن عمر : قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة قال مالك : لابأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي - أي وعد - أو عادة اه .
( 3 ) جمع سفتجة بفتح السين وضمها أيضا وسكون الفاء وفتح التاء فارسية معربة ومعناها كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به من خطر الطريق