- يشترط في المرابحة صدق البائع في إخباره ويلزم من الربح ما يتفقان عليه وما له عين قائمة كالصبغ والطرز ونحوهما كرأس المال وما ليس له عين فله ضمه ولا يشترط الربح له لا نفقته ومسكنه فإن ظهر كذبه ففي قيام السلعة يثبت الخيار إلا أن يحط الزائد وفي فواتها تلزم قيمته ما لم تزد على الكذب وربحه أو تنقص عن الصدق وربحه كما لو ثبت غلطه في نقص رأس ماله إلا أن يكون مثليا فيضمن بالمثل