- الغسل يوجبه خروج المني على العادة ( 1 ) ولو في النوم وإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج وإن كان غير بالغ لم يلزمها ( 2 ) إلا أن تنزل أو يكون مراهقا وهل يؤمر به تمرينا قولان : ولو عزل ( 3 ) أو وطئ بين الفخذين فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو التذت لزمها ( 4 ) وانقطاع دم الحيض والنفاس وخروج الولد وإن لم تر دما وإسلام الكافر ويجزيه عند اعتقاده قبل التلفظ به ينوي رفع الجنابة فإن عدم الماء تيمم يبدأ بغسل يديه والأذى عن بدنه .
ومسنونه المضمضة والاستنشاق والوضوء ينوي به سنة الغسل ويخلل أصول شعر رأسه حتى يروي بها ويعم سائر جسده فإن بقيت لمعة لم يجزه ولا يلزم المرأة نقض ضفائرها بل تحركه حتى ترويه ويجزئ عن الحدث الأصغر وإن لم ينوه ويجزئها للحيض والجنابة غسل واحد إذا نوتهما : وصفة الواجب وغيره سواء ويجزئ الواجب عن غيره بخلاف عكسه ولا حد لقدر الماء بل بحسب حاله وللجنب الأكل وتكرار الجماع والنوم قبل غسله لكن يستحب الوضوء للنوم ( 5 ) وله تلاوة الآيات ويستحب الوضوء للنوم ويمنع الحدث الأكبر ما يمنعه الأصغر ودخول المسجد وتلاوة القرآن إلا أن تخاف الحائض النسيان ومن رأى في ثوبه منيا ولم يذكر أحلاما اغتسل وأعاد ما صلى فيه ما بين نومه ( 6 ) ورؤيته .
_________ .
( 1 ) أي بغير مرض فلو مرض شخص وصار خروج المني منه أمرا عاديا لا تصحبه لذة ولا تدفق فلا يكون موجبا للغسل والمراد خروجه من الحشفة أما خروجه من الخصيين إلى قصبة الذكر فلا يوجب غسله .
( 2 ) أي لم يلزم المرأة الغسل إلا إذا أنزلت هي أو كان غير البالغ مرهقا أي قربيا من البلوغ فيجب الغسل على المرأة المجامعة هذا رأي المؤلف والمعتمد أنه لا يجب الغسل ولو كان غير مراهق إلا في حالة إنزالها فقط ومع ذلك فيندب لغير البالغ الغسل كما يندب للصغيرة التي جومعت أن تغتسل تمرينا لها على هذه العبادة الفضلى .
( 3 ) أي أخرج ذكره عند إرادة الإنزال من الفرج لينزل خارجه .
( 4 ) المراد لزمها الغسل وهو راجح إلى الإنزال والالتذاذ ومعلوم أن المؤلف ذكر مسألتين هما : العزل والوطء بين الفخذيين أما مسألة العزل فيجب فيها الغسل على المرأة مطلقا سواء أنزلت أو لم تنزل وسواء التذت لأم لم تلتذ لأن دخول الحشفة أو قدرها موجب للغسل على الرجل والمرأة البالغين وأما مسألة الوطء بين الفخذين وسبق الماء إلى فرج المرأة فلا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت سواء التذت أم لا أما إذا التذت ولم تنزل فالمعتمد عدم وجوب الغسل عليها .
( 5 ) أي يستحب للجنب إذا أراد النوم بعد جماعه أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة وهذا الوضوء لا ينقضه إلا الجماع بخلاف وضوء الصلاة فتنقضه نواقض الوضوء المعروفة وبهذا يلغز فيقال لا ينقضه بول ولا غائط .
( 6 ) من آخر نومة نامها إن لم يتأكد نزول المني قبل ذلك وأما من ذكر احتلاما ولم ير منيا فلا غسل عليه