- وهو يلزم بالقول الدال على الرضا الباطن وبالاستيجاب والمعاطاة غير موقوف على قبض ولا خيار مجلس فما كان فيه حق توفية أجبر البائع على إقباضه وغيره على التخلية بينه وبينه متمكنا منه وله حبسه رهنا بالثمن وتلفه قبل قبضه منه فإن قبضه وتركه عنده فهو وديعة ويشترط في الصرف المناجزة وإن اختلف الجنس والمماثلة في الجنس مراطلة ( 2 ) أو بصنجة وتمنع فيه الحوالة الحمالة والرهن والخيار جيد الجنس ورديه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسورة سواء ويجوز تطارح ما في ذمتيهما صرفا بشرط خلولهما وتماثلهما واقتضاء أحدهما من الآخر بشرط الحلول وقبض الجميع في الفوز وبيع الحلي جزافا بخلاف جنسه كتراب المعادن لا الدراهم والدنانير وإبدال الناقص بالوزن معروفا فإن وجد أحدهما زائفا فرضي وإلا بطل إلا أن يسميا لكل دينار ثمنا فيبطل فيه فإن زاد المردود عليه ففي ثان وقيل يبطل فيما قابل الزائف فقط لا بيعهما بأحدهما ولا أعلى وأدنى بدينارين ولا وسطا ولا درهم وصاع بدرهمين أو صاعين ولا يضم إلى أحدهما غيره إلا أن يعجز يسيرا ولا كسور لهم ولا يمكن كسر السكة فيدفع عوضه عرضا ومن ثبت في ذمته نقد معين فبطل التعامل به لزمه مثله فإن عدم فقيمته ومن دفع درهما ليأخذ ببعضه سلعة ويأخذ باقيه جاز في نصفه فدونه إذا لم يمكن كسره فإن كان يتعامل بالفلوس فلأولى التنزه والمنصوص كراهة التفاضل والنساء في الفلوس .
_________ .
( 1 ) البيوع جمع بيع وهو نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح وهذا بناء على رأي ابن يونس والمازري من تخصيص تعريف الحقائق الشرعية بصحيحها دون الفاسد منها وحلية البيع معلومة من الدين بالضرورة كحرمة الربا أيضا فمن حرم مطلق البيع أو أحل الربا فهو كافر بلا خلاف ثم أن البيع أنواع أربعة بيع مساومة وبيع مزايدة وهما جائزان وبيع استرسال وهو جائز في قول الأكثر وسمع عيسى عن ابن القاسم من قال لبائع يعني كما تبيع من الناس فانه لا يصح وينفسخ إن كان قائما ويرد مثله إن كان مثليا وإلا رد قيمته كذا في شرح ابن ناجي على الرسالة وبقيت أنواع أخرى من البيع أيضا يضيق المقام عن ذكرها .
( 2 ) المراطلة هي جعل كل منهما في كفه حتى إذا استويا أخذ كل واحد منهما ما باع به والوزن بالصنجة معروف