- اللعان يثبت بين كل زوجين مسلمين بالقذف برؤية الزنا أو بنفي النسب فيبدأ الرجل أربعا : أشهد بالله لقد رأيتها تزني وإني لمن الصادقين وهل يلزمه الوصف كالشهود قولان ويخمس بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فينتفي عنه الحد والولد ثم تشهد هي أربع شهادات بالله ما زنيت وإنه لمن الكاذبين وتخمس بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فينتفي الحد وتثبت الفرقة وتحرم أبدا ولا يبدل اللعن بالغضب وليكن بمشهد من المؤمنين بموضع يعظم وأيهما نكل حد وأقر لكن حد الزوج يقف على كونها يحد قاذفها ويشترط للنفي الاستبراء وعدم الوطء بعده ويلتعن هو دونها فإن وطئ بعده حد للقذف ولحقه كاعترافه به في ادعاء رؤية الزنا ولو أكذب نفسه أو استلحقه لحق به وحد ولم تحل ويلاعن زوجته الأمة والكتابية لنفي النسب وفي القذف بالزنا قولان ( 1 ) ويصح من الأعمى لنفي النسب ومن الأخرس إذا فهم والمشهور الالتعان بمجرد القذف والله أعلم .
_________ .
( 1 ) يعني إذا قذف بالزنا الأمة أو الكتابية فهل يلاعنها أو لا قولان أظهرهما يلاعن وقوله الآتي والمشهور الالتعان بمجرد القذف محمول على ما إذا قذف زوجته الحرة بالزنا ولم يدع رؤية