- ينقضه الخرج المعتاد من السبيلين على وجه العادة لا النادر والسلس ( 1 ) وسلس المذي لطول العزبة كالمعتاد ومس الذكر بباطن الكف والأصابع لا الدبر وفي مس امرأة فرجها خلاف ( 2 ) ولمس النساء للذة ولو محرما أو من وراء حائل لا يمنعها اللذة ولو ظفرا أو سنا أو شعرا اللامس والملموس سواء وبزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستثقل ولو في الصلاة أو جالسا غير مستند والمشهور أن الردة مبطل والشك في الحدث بعد تيقن الطهارة موجب ( 3 ) والحدث يمنع فعل كل ما يشترط له الطهارة وحمل المصحف ولو بحائل أو علاقة لا بين أمتعة قصد حملها .
_________ .
( 1 ) السلس خروج الشيء باستمرار أو مع القطع بفاصل قليل جدا .
( 2 ) الراجح عدم النقض إلا إن ألطفت وقيل ولو ألطفت . والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها .
( 3 ) أي موجب للطهارة وهذا إذا لم يكثر الشك عند الشخص بحيث يصير عادة له وهو المعروف عند الناس في هذه الأيام بالموسوس فإنه لا يتطهر وينهى عن الاسترسال في شكه ومذهب الأئمة الثلاثة عدم وجوب الطهارة ويبنى على الأصل ما دام متيقنا الطهارة قبل الشك وهذا أرجح مما عليه المالكية