- يفوض إلى المرأة طلاقها تمليكا ( 1 ) فإن أجابت بقبول أو رد عمل عليه وإظهارها بالسرور اختيار وتمكينها رد فإن أوقعت واحدة فلا مقال له وإن طلقت ثلاثا فله إنكارها على الفور بشرط إرادة الطلاق وما دون الثلاث وإلا لزم ما أوقعت فإن تفارقا قبل إجابتها أو أبهمت الجواب فله مرافعتها لتجبر على الطلاق أو الإسقاط فإن أبت أسقطه الحاكم أو تخييرا فاختيارها نفسها مدخولا بها ثلاث ولا مناكرة له فإن أوقعت دونها لم يلزم وغير المدخول بها اختيارها واحدة فإن زادت فله مناكرتها ولو نص على عدد لغا الزائد أو توكيلا وله عزلها ما لم تطلق .
_________ .
( 1 ) الأصل في التمليك ما رواه مالك في المؤطأ عن ابن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها وآثار مرؤية في الموطأ أيضا وأما التخيير فثابت بالقرآن في قصة تخيير أمهات المؤمنين