- الاثنان في العبد كالثلاث في الحر وهو بائن فتبين غير المدخول بها بواحدة كالمختلعة إلا أن يزيد أو يرسل أكثر في الفور فيلزم ورجعي وهو إيقاع ما دون نهايته بمدخول بها بغير عوض وهي زوجته ما دامت في عدتها فله ارتجاعها ويصح بالقول كراجعتك وبالفعل كقصده بالاستمتاع وتبين بانقضائها ويقبل قولها فيما يمكن صدقها فيه فلو تزوجت فأقام بينه برجعتها قبل انقضائها فاتت بالدخول لا بالعقد ثم السني منه طلقة في طهر لم يمس فيه ولا تاليا لحيض طلق فيه ثم لا يتبعها حتى تنقضي عدتها والبدعي إرسال الثلاث دفعة ( 1 ) والطلاق في طهر المسيس أو في الحيض فيجبر على ارتجاعها وإمساكها حتى تطهر من الثانية ولا إجبار في الطهر بينهما كطهر المسيس وعار عنهما كالصغيرة واليائسة وظاهرة الحمل وغير المدخول بها ثم صريحه ما يتضمنه لفظه وإطلاقه واحدة إلا أن ينوي أكثر فإن ادعى إرادة طلاق الولادة أو من وثاق وقف على قرينة الحال وكنايته ظاهرة كخلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والمشهور أنها ثلاث في المدخول بها لا تقبل إرادة دونها ولا عدم إرادة الطلاق ويلزم في غيرها ما نواه كالخلع وقوله الحلال عليه حرام يلزمه به إلا أن يحاشيها لفظا أو نية والمشهور أن السراح والفراق كناية وقيل صريح ومحتملة كاذهبي واعزبي واخرجي وانصرفي واعتدي والحقي بأهلك . فيقبل ما أراده ولو سألته الطلاق فأجابها بلفظ أو إشارة مفهمة لزمه ككتبه وإنفاذه ويسري بإضافته إلى أبعاضها ويكمل مبعضه والشك في عدده يلزم أكثره على المشهور وكلما عادت إليه بعد زوج وطلقها واحدة لم تحل له إلا بمحلل إلا أن يرسل الثلاث دفعة وقيل تحل بعد ثلاث أنكحه ولا يهدم الثاني ما دون الثلاث فمن طلق زوجته مبهمة لزمه في الجميع فلو كانت أجنبية فادعى إرادة الأجنبية لزمه نادى فلو معينة فأجابته غيرها فقال أنت طالق لزمه فيهما ولا لغو في يمين الطلاق ولو حلف على فعل شيء وطلق قبله ثم عادت إليه عاد اليمين ما بقي طلقة من النكاح الأول ثم المطلق المسلم المكلف المختار وإشارة الأخرس به كالنطق ولو بشهادة عدلين واختلفا في عدده فقال أحدهما ثلاثا والآخر اثنين أو واحدة لزم ما اتفقا عليه ولو أبانها مريضا لزمه وورثته وإن مات بعد العدة أو تزوجت .
_________ .
( 1 ) ما ذكره المؤلف هو المذهب وقال الشافعي موقع الطلاق الثلاث دفعه مطلق السنة واستدل بحديث الملاعن زوجته فقد جاء فيه كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ثم مع كونه بدعة يلزم إن وقع وبه قال جماعة الفقهاء ونقل أبو الحسن المغربي في كتاب الحج عن ابن سيرين قال ما ذبحت قط ديكا بيدي ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي وهذا منه مبالغة كما قال ابن ناجي وقال ابن مغيث ومحمد ابن ناصر ومحمد عبد السلام وابن زناع وغيرهم يقع طلقة واحدة وأخذوا ذلك من مسائل متعددة من المدونة ونقل عن المازري أنه كان يقول نصرهم ابن مغيث لا أغاثه الله قال ابن ناجي في دعائه عليه نظر لأنه C لم يذكر ما ذكره بالتشهي بل بما ظهر من الاجتهاد فهو مأجور أصاب أو أخطأ ثم أخذ ابن ناجي يرد كلام ابن مغيث بما يعلم من مراجعته في شرح الرسالة