- إذا غاب الزوج غيبة منقطعة فلم تعلم حياته فلها رفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين فإن علم موضعه كاتبه بالمجيء أو نقلها أو الطلاق وإلا أمرها بعدة الوفاة وأبيحت للأزواج فإن ظهر قبل نكاحها فهو على نكاحه وبعده تفوت بالدخول لا بالعقد على الأصح وتقع به طلقة حكما قبل العدة فإن كان قد بنى بها فلها مهرها وإلا فنصفه فإذا ثبت موته كمل لها ولا تقسم تركته إلا بتيقن موته أو مضي ما لا يعيش إلى مثله غالبا قيل تمام سبعين سنة وقيل ثمانون ويجتهد الحاكم في الأسير والمفقود في المعترك من غير تأجيل والله أعلم