- فروض الوضوء غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية ( 1 ) ومن الأذن إلى الأذن وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس مباشرة وغسل الرجلين مع الكعبين وفي تخليل الأصابع خلاف ( 2 ) والموالاة ( 3 ) مع الذكر والقدرة ففي النسيان مطلقا وفي العجز ما لم يطل الفصل والنية شرط . ففي طهارة الحدث ( 4 ) ينوي به رفع الحدث أو استباحة ما يمنعه عند غسل الوجه وقيل عند المضمضة واستدامتها شرط إلى آخره ولا يضره اختلاسها ما لم يقصد رفضها والدلك في المغسول كانت صغرى أو كبرى والغسل مرة يسقط الفرض إن أوعب وسننه : غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ما لم يكن بهما أذى فيجب والمضمضة والاستنشاق ويستنثر بشماله ويجزيان بغرفة وإفراد كل بغرفة أفضل ومسح الأذنين بماء جديد ظاهرا وباطنا والترتيب على المشهور فمن نكس أعاد ما نكسه ( 5 ) والبدء بمقدم الرأس والرد إليه . وفضائله التسمية والسواك وبالأراك الأخضر ( 6 ) أفضل لغير الصائم وفي عدمه يستاك بأصبعه ومن نسي فرضا أتى به وبالصلاة وسنة جعلها لما يستقبل .
_________ .
( 1 ) هذا حد الوجه طولا وعرضا ما ذكره المؤلف بقوله من الأذن إلى الأذن .
( 2 ) الراجح الوجوب في أصابع اليدين والندب في أصابع الرجلين .
( 3 ) الموالاة هي عدم الفصل بين غسل العضو والذي يليه فصلا طويلا .
( 4 ) أما طهارة الخبث فلا تجب فيها النية لأنها إزالة نجاسة إلا المذي ففي وجوب النية في غسله قولن أرجحهما الوجوب .
( 5 ) التنكيس هو مخالفة الترتيب الوارد في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } فمن غسل يديه قبل وجهه وجب عليه العود إلى غسل وجهه ثم غسل يديه بعد ذلك فغسل العضو في غير محله يعتبر لاغيا ويعاد .
( 6 ) الأراك شجر معروف تؤخذ منه عيدان السواك