- وإن أسلم على أكثر من أربع اختار ( 1 ) أربعا فإن كان تحته غير كتابية فأسلمت بعد أيام أقرت : وروي عن ابن القاسم إن كان بعد شهر وإلا بانت فإن سبقته فقبل الدخول تبين وبعده إن أسلم في عدتها ثبت عليها فلو كانت مبتوتة لحلت بغير محلل ولا نكاح بين المسبيين .
_________ .
( 1 ) لحديث ابن عمر أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي A أن يختار منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وعن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه والحديثان وإن كانا ضعيفين فقد انعقد الاجماع بمضمونهما إلا ما حكي عن بعض الشيعة وقوم مجاهيل وهو خلاف شاذ لايعتد به ولم يصح عن الظاهرية أنهم أجازوا الزيادة على أربع فحكاية الشوكاني ذلك عنهم غلط