- نكاح الشغار وهو أن يزوج كل وليته من الآخر على أن لا مهر والمتعة وهو المؤقت والسرية وهو المتواصى على كتمانه والنهارية وهو المشترط إتيانها الزوج نهارا باطل ويجب بدخوله المهر ويسقط الحد ويلحق الولد ويشترط في نكاح الحر الأمة عدم طول الحرة وخوف العنت وإسلامها وعدم شبهة ملكها كالحرة للعبد ويفسخ بتملك أحدهما الآخر لا وجود الحرة تحته فإن لم تغنه حل له المزيد ولو إلى أربع وإن تزوج حرة على أمة جاهلة ثبت لها الخيار بين الفسخ والإقامة لا عالمة ويباح حرائر الكتابيات ومن بلغ به المرض حد الحجر منع النكاح فإن صح قبل فسخه ثبت فإن فسخ قبل البناء فلا مهر وبعده يلزمه في ثلثه ولا ميراث للصحيح فلو برئ لورث من الصحيح ثم كل نكاح أجمع المسلمون على بطلانه فالفرقة فيه فسخ وما اختلف فيه فبطلاق