- تحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ولو من الزنا عند ابن القاسم . وأجازه ابن الماجشون ( 1 ) والأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وإن بعدن والعمات والخالات من جميع الجهات وأم الزوجة بالعقد وبناتها بالدخول وتختص الحرمة بعينها أو كونها في حجره وحلائل الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والنكاح المختلف فيه كالصحيح والجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها بملك أو نكاح والزيادة على أربع زوجات فإن طلق واحدة رجعيا لم تحل له غيرها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن ومعتدة الغير والتصريح بخطبتها لا التعريض كإني فيك لراغب وعليك لحريص ونحوه فإن دخل جاهلا بحرمتها حرمت أبدا وهل العالم مثله قولان والمشهور تداخل العدتين حتى يطأها زوج غيره وطئا مباحا في نكاح صحيح وقصد حلها يمنعها لهما وتصادقهما بالوطء يحلها لا إنكارها .
_________ .
( 1 ) ومشهور المذهب خلافه قال سحنون قال ابن الماجشون خطأ صراح وما علمت من قاله من أصحابنا معه اه ويقول ابن الماجشون قال الشافعي قال ابن عبد السلام وهو الأقرب لأنها لو كانت بنتالحصلت لها أحكام البنت من الميراث وولاية الاجبار ووجوب النفقة وجواز الخلوة بها وحمل الجناية عنها إلى غير ذلك واللازم باطل وأطال تقرير المعنى أما البنت المنفية بلعان فتحرم اتفاقا كما قال زروق