- يباح النظر لإرادة النكاح ( 2 ) وخطبة جماعة امرأة فإذا ركنت إلى أحدهم لم يجز لغيره إلا أن يرغب الأول عنها والصحيح أنه لايفسخ ولكن يتحلل منه فإن أبى عليه استغفر الله وينعقد بكل لفظ يدل على تأييد ملك منافع البضع والاستيجاب ويكفي القابل قبلت والولي شرط ( 3 ) وهو المسلم الذكر الحر المكلف الرشيد واختلف في العدالة والأشهر أنها شرط كمال وهي قسمان : نسب وهم العصبات فيقدم أقواهم تعصيبا وللأب إجبار البكر وإن بلغت والثيب الصغيرة وفي العانس قولان ولا تمنعه الثيوبة بسقطة أو زنا كرجوع البكر قبل المسيس وغيره بالإذن في البالغة العاقلة فإذن البكر صماتها والثيب نطق والصحيح بطلان العقد على اليتيمة الصغيرة إلا أن يخاف عليها فإن عقد أحدهم أرشدهم فإن استووا فأحسنهم فإن استووا عقدوا جميعا فإن عقد أحدهم مضى كعقد الأبعد فإن تنازعوا فالسلطان فإن عضل بعضهم عقد غيره كغيبة الأحق ولو أذنت لوليين فزوجها كل جاهلا بعقد الآخر فإن ظهر عليه قبل البناء وجهل السابق فسخا وإن علم ثبت فإن دخل الثاني جاهلا فاتت الأول .
الثاني سبب فوصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم وذو الولاء عند عدم عصبة النسب والموالاة تستخلف ثم الحاكم ثم العامة وهي ولاية الدين فإن عقد مع وجود المجبر فباطل ومع غيره يمضي الدنية وفي غيرها للأخص الخيار وللولي فيما يباح له تولي طرفي العقد بإذنها ورضاها ومعين المرأة كفؤا أولى من معين الولي والكفاءة الدين فالمنصوص أن المولى والعبد كفؤا للحرة العربية وهو حق للمرأة والولي فيجوز اتفاقهما على تركها لا ولاء لمسلم على كافرة إلا للسيد في أرقائه فله إجبارهم ولا يجبر هو فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فله إجازته لا الأمة ثم ليس له منعه الرجعة ولا إجباره على الفرقة ولا يفسخ بيعه .
_________ .
( 1 ) النكاح لغة الضم والجمع ومن ذلك قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وشرعا ( غقد لحل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا ) والأصل فيه الندب لقوله A ( تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) ولقوله A ( من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يسنطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح وقد يجب إذا خشي المسلم على نفسه الزنا ولو أدى الزواج إلى إنفاق الزوج على زوجته من حرام أو أدى إلى عدم الانفاق عليها ارتكابا لأخف الضررين وقد يحرم إذا لم يخش المتزوج الزنا وأدى الزواج إلى الانفاق من حرام أو إضرار بالزوجة أو ترك واجب .
( 2 ) لحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي A " انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما " متفق عليه .
ومعنى أن يؤدم تحصل الموافقة والملاءمة بينكما وعن أبي حميدة قال : قال رسول الله A " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد فقول خليل ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم مخالف للحديث .
( 3 ) جعل المؤلف الولي شرطا وجعله غيره ركنا والصحيح أنه ركن لأن النكاح عقد والعقد يكون بين اثنين أحدهما الزوج أو وكيله والثاني ولي الزوجة فالولي داخل في حقيقة النكاح وماهيته وهذه صفة الركن والصحيح أن المهر شرط لصحة النكاح وإن لم يذكر في العقد بدليل صحة نكاح التفويض وهو نكاح الذي لا يسمى فيه حال العقد صداق فالممنوع اشتراط عدم المهر فاذا شرط عدمه فلا يصح النكاح وغذا لم يذكر حال العقد وجب ذكره عند الدخول فاذا لم يذكر وجب مهر المثل