- ينحر الإبل ويذبح ما سواها مجهزا عليها فلو رفع المدية قبل تمامها ثم أعاد فاتمها لم تؤكل على المشهور ( 1 ) ولو ذبح البعير ونحر غيره لضرورة تبيحه ولغير ضرورة تحرمه على المشهور كتعمد ترك التسمية وذكاة الجنين ذكاة أمه بشرط تمام خلقه ونبات شعره وعدم انفصاله حيا والمنخنقة والموقوذة وما ذكر معهما إن أدركت مستقرة الحياة فذكيت أكلت وإلا فالمشهور الحرمة وندود ( 2 ) المستأنس ولحوقه بالصيد لا يخرجه عن سنته والمذكي كل مسلم يتعقل وتصح النية منه وتجوز ذكاة الكتابي ما هو مباح لهم غير محرم علينا والآلة كل محدد أنهر الدم إلا الظفر والسن ويستحب توجيه الذبيحة وتركها بعد الذبح حتى تبرد والله أعلم .
_________ .
( 1 ) أطلق المؤلف أن رفع المدية قبل تمام الزكاة وإعادتها لاتمامها أكل الذبيحة وهذا الكلام ليس عى إطلاقه بل فيه تفصيل فانما أن يكون الرفع اضطرارا أو اختيار وإما أن يطول الفصل بين الرفع والعودة أو يقصر وإما أن يكون المذكي أنفذ بعض مقاتل الذبيحة أولا فاذا كن لم ينفذ بعض مقاتلها قبل رفعه فلا يضر الرفع سواء طال الفصل أو قصر كان رفعه اختيارا أو اضطرارا لأن العودة حينئذ ذكاة مستقلة غير أنها تحتاج إلى نية وتسمية جديدتين وإن كان أنفذ بعض مقاتله نظر فان طال الفصل بين الرفع والعودة لم يجز أكل الذبيحة سواء رفع اختيارا و اضطرارا وطول الفصل وقصره يرجع فيه إلى العرف أما إن قصر الفصل فلا يضر الرفع سواء كان اختيارا أو اضطرارا أو الاختيار كان يرفع يده لاستبدال سكين حادة أو لشحذ حد السكين بسرعة أو لرفع ثيابه عن مجرى الدم أو نحوذلك فلا يضر ويجوز أكل الذبيحة ولافرق في كل ما تقدم بين أن يكون العائد للذبح هو الذابح الأول أو غيره إلا في تأكد وجوزب النية والتسمية الجديدتين .
( 2 ) ندود المستأنس نفاره وهربه ولحوقه بالحيوان الوحشي فحكم الحيوان والمستأنس المحرم كله نفر وتوحش كحكمه قبل نفارة فلو حمار أهلي ولحق بالحمر الوحشية وصار متوحشا فأكله حرام ولا تعمل فيه الذكاة بل ذبيحته كميتته لا يجوز أكلها فهو باق على نته الأولى وهي التحريم وعدم عمل الزكاة فيه