- العقيقة ذبح شاة عن المولود سابع ولادته والأفضل عن الذكر بشاتين ( 1 ) ويستحب حلق شعره والتصدق بزنته ذهبا أو فضة ولا يلطخ بدمها ويجوز كسر عظامها وهي كالأضحية يجوز ويمتنع .
_________ .
( 1 ) لحديث أم كرز الكعبية أنها سألت النبي A عن العقيقة فقال ( نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لايضركم ذكرانا كن أو إناثا ) رواه أحمد والترمذي وصححه .
وعن عائشة قالت قال رسول الله A عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وداود والجمهور ومال اليه ابن حبيب وابن رشد ومشهور المذهب أن الغلام يعق عنه بشاة لحديث بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود والأول أصح