- الأضحية سنة وهي من بهيمة الأنعام جذع الضأن وثني غيرها وأفضلها الغنم والذكر فجذع الضأن ماله ستة أشهر فصاعدا وثني المعز مادخل في السنة الثانية والبقر في الثالثة والإبل في السادسة ووقتها المعلوم يوم النحر بعد صلاة الإمام ( 3 ) وذبحه وثانية وثالثه لا ليلا يجتنب فيها العيوب الفاحشة كالعمى والعور والمرض والعجف والعرج وقطع أكثرش الأذن وكسر القرن إن كان يدمي ولا يجوز الاشتراك فيها بخلاف رب المنزل يضحي عنه وعن أهله واحدة غير مشتركين في ثمنها ويستحب مباشرة ذبحها . ويأكل ويتصدق بغير حد ولا يجوز بيع شيء منها ولا يستأجر به جزرا ولا دباغا .
_________ .
( 1 ) الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما فوزنها أفعولة كأضحوكة ويقال لها ضحية أيضا وسميت بذلك لأنها يذبح يوم الأضحى ووقت الضحى وهي ما يذبح يوم النحر للتصدق به على الفقراء والمساكين وسيذكر المؤلف أحكامها .
( 2 ) العقيقة : تطلق على مولود من الناس والبهائم وسميت الشاة التي تذبح عند حلاقة شعر المولود عقيقة باسم الشعر الذي يحلق وسيذكر المؤلف أحكامها .
( 3 ) المراد بالإمام إمام صلاة العيد في البلد وقيل المراد به الخليفة أو نائبه والقول الأول هو الرجح ومحل انتظار ذبح الإمام إذا أخرج أضحيته إلى المصلى وأعلن بها فاذا لم يخرج بأن ذبح في منزله أو أعلن أنه لايضحي انتظر بمقدار ذبحه لو كان يذبح في المصلى فإن ذبح قبل الإمام فلا تجزئ أضحية فان تحرى مقدار ذبح الامام فأخطأ وسبقه أجزأت الأضحية ومحل الاختلاف في الامام الذي يذبح المضحي بعد ذبحه هو إمام الصلاة أو الخليفة أو نائبه إذا لم يكن عادة الخليفة ونوابه في البلاد إخراج أضحياتهم إلى المصلى وذبحها فيه فإذا كان الأمر كذلك اعتبر الخليفة ونوابه ولم يعتبر إمام الصلاة لأنه حينئذ يجب عليه أن يتبع الخليفة ونوابه