- وهو التزام طاعة مطلقا أو مقيدا بصفة ولو في الغضب وما لا مخرج له فيه كفارة يمين فإن قيده بطاعة وفعلها لزمه أو بمعصية لم يجز فعلها فإن فعلها لزمه والتصدق بالمال ( 2 ) يوجب ثلثه وبجزء ( 3 ) يلزمه ما سماه وإن عين حجا أو عمرة لزمه على صفته فإن التزمه ماشيا لزمه إلى التحلل فإن ركب في أثنائها رجع فيمشي موضع الركوب وأهدى .
وفي اليسير يجزيه بعث هدي وإن التزم حافيا ( 4 ) انتعل وإن نذر صلاة بأحد المساجد الثلاثة لزمه وفي غيرها يصلي حيث شاء فإن نذر نحر ولده تقربا لزمه هدي وفيما يهدى بمثله يلزمه وإلا باعه وصرفه في هدي والله أعلم .
_________ .
( 1 ) النذر لغة الالتزام ويجمع على نذور وعلى نذر بضمتين يقال نذرت بفتح الذال في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع وشرعا التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق على معصية أو عصيان نحو لله على ضحية أو صوم يوم إن حجبت أو إن شفى الله مريضي أو إن جاءني فلان فعلي صوم شهر .
( 2 ) يعني إذا نذر الناذر أن يتصدق بجميع ماله فلا يمضي النذر في جميع المال وإنما يلزمه التصدق بثلث المال فقط .
( 3 ) يعني إذا نذر التصدق بجزء من ماله لزمه التصدق بالجزء الذي عينه ولو كان أكثر من الثلث فإذا قال ربع مالي أو نصفه أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه لزمه الجزء الذي عينه ولو قال بستاني الفلاني أو عبدي فلان أو فرسي هذه في سبيل الله أو صدقة للفقراء لزمه التصدق بما عينه ولو لم يكن له مال غير ما عينه على المشهور في المذهب وقد روي عن مالك أن الناذر إذا سمى معينا وأتى على جميع ماله لايلزمه إلا ثلث ماله وحكي عن سحنون أنه يلزمه إلا الشيء الذي لا يجحف به ولكن هذه الرواية خلاف المشهور .
( 4 ) أي إذا نذر الحج ماشيا حافيا لزمه المشي ولغا شروط الحفاء وكذلك إذا نذر الحج حبوا لزمه المشي ولغا التزام الحبو لأن الله لايرضى عن قربة يكون فيها هلاك لصاحبها أو شبه هلاك