- الاستثناء يمنع الانعقاد ( 1 ) وهو بمشيئة الله إن قصده وبإلا وأخواتها نطقا متصلا إلا أن ينقطع بسعال ونحوه وتلزم الكفارة بالحنث وهي إطعام عشرة مساكين وسطا من الشبع ( 2 ) ورطلان خبزا ويستحب شيء من الإدام ( 3 ) والعدد شرط أو كسوتهم ما تجزئ به الصلاة ( 4 ) أو تحرير رقبة صفتها ما تقدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وتتكرر الكفارة بتكرر اليمين إلا أن يريد التأكيد والمشهور إجزاؤها قبل الحنث وفي الصيام خلاف ويكفر العبد بالصيام والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في الرسالة ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته اه . والثنيا الاستثناء قال وظاهر كلام الشيخ أن الثنيا لاينعقد في الطلاق المعلق كما إذا قال أنت طالق إذا دخلت الدار إن شاء الله ولو رده إلى الفعل وهو كذلك عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون إن رده إلى الفعل فلاشيء عليه وصوبه ابن رشد لأنه جار على مذهب أهل السنة اه .
وهل الاستثناء رافع للكفارة وهو قول ابن القاسم أو يحل اليمين من أصلها وهو قول ابن الماجشون . فلو حلف واستثنى ثم حلف أنه ماحلف حنث على الأول دون الثاني .
( 2 ) بأن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم في يوم واحد أو أكثر .
( 3 ) الإدام هو مانسميه نحن اليوم الغموس كالحلاوة الطحينية والفول والحلوى كالتمر والزبيب ونحو ذلك .
( 4 ) للرجل ثوب يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعمامة وللمرأة درع سابغ وخمار أي قميص يستر جميع بدنها و ( طرحة ) من وسط كسوة أهله كالطعام وكانت الكسوة من غير وسط أهله كفت لأن المراد منها الستر لا الزينة وعند الشافعية يكفي مايسمى كسوة كالازار والخمار والقلنسوة ونحو ذلك