- وهي لاغية كالحلف على غلبة الظن ( 2 ) وغموس ( 3 ) كالكذب عمدا ومعتقدة على ما يمكنه فعله وهي بالله وأسمائه وصفاته وقوله أقسم أو أعزم إن أراد بالله لا بالنبي والكعبة أو هو يهودي ونحوه أو بريء من الله ويستغفر الله لذلك فلو قال أقسمت لأفعلن إن قصد عقد اليمين على نفسه لزمته لا مجرد مسألة وهو في لأفعلن وإن لم أفعل على حنث وفي لا فعلت وإن فعلت على بر ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه كقوله لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل وتعتبر النية ثم الباعث ثم العرف ثم الوضع فمن حلف لا شربت لفلان ماء يريد عدم الانتفاع بمائه أو قطع منته حنث ولو بسلك يحيط به أو قال لا سكنت مع فلان لزمه الانتقال بأهله ومتاعه بدار فإن أراد في بلده فإلى فوق ثلاثة أميال أو لايلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يركب دابة وهو راكبها أو لا يدخل بيتا وهو فيه لزمه المبادرة إلى الترك إلا أن يريد الاستئناف أو حلف لا يأكل شيئا بعينه فانتقل عن صفته فإن أراد ما دام على تلك الصفة وإلا حنث أو على شيء أو أشياء ففعل البعض حنث ويستوي العمد والسهو ويلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة والأمة فيلزمه الطلاق والعتق .
_________ .
( 1 ) الأيمان جمع يمين واليمين والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة واليمين وردت مؤنثة وفي الحديث في قوله A ( من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار ) فقيل له ولو شيئا قلايلا قال ولو قضينا من أراك تجمع اليمين على أيمان وعلى أيمن وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في صاحبه فسمي الحلف يمينا لذلك وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار . ولما كان الحلف يقوي الخبر سمي يمينا وإذا وردت اليمين مذكرة فذلك على معنى الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله نحو إن دخلت الدار فزوجتي طالق أو إن لم أدخل الدار فزوجتي طالق والثاني القسم بالله تعالى أو بصفته من صفاته على تحقيق خبر أو نفيه على أمر إثباتا أو نفيا بقصد الامتناع عن الشيء المحلوف عليه أو الحث إلى فعله نحو والله لأسافرن أو لا أسافرن : أو والله لقد سافر خالد أو لم يسافر خالد .
( 2 ) في الموطأ عن عائشة أنها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله . قال مالك أحسن ماسمعت في هذا أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستبن أنه كذلك ثم يوجد الناس وتجاوزهم : وهذا اختيار أبي بكر الأبهري قال الناجي : ووجهه أنها أيمان جارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد اليمين اه . وهو مذهب الشافعية .
( 3 ) سميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس حالفها في النار