- للجيش انتفاع بما وجدوا من أموال الحربيين قبل الغنيمة ومن غل من المغنم أدب ورده ويأخذ الإمام خمسه ويقسم باقيه في القائمين ولا يختص قاتل بسلب إلا أن ينفله الإمام من الخمس كتنفيل غيره ممن ظهر منه زيادة اجتهاد وتستحق الأسهام بشهود الوقيعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة والمراهق كالبالغ ولا يرضخ للنساء والعبيد والصبيان وسهم من مات لوارثه والأجير لمستأجره ولا تقسم أرض العنوة بل تصير وفقا بالاستيلاء وإذا غنم الكفار مال المسلمين فمن أسلم على شيء ملكه وما غنمه المسلمون فما علم لم يقسم وما جهل فربه أحق به قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن والمأخوذ بغير إيجاف فهو لبيت المال كالخمس والجزية وميراث من لا وارث له . يأخذ الإمام كفايته بالمعروف ويصرف الباقي بالاجتهاد في مصالح المسلمين ويخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وعقد الذمة ويقتل من استحياه وامرأة وصبي وراهب ويؤخذ فضل ماله ويجوز أمان أدنى المسلمين للعدو من الكفار فأما بلد أو حصن ونحوه فإلى الإمام وتجوز الهدنة للضرورة بحسب ما يراه الإمام مصلحة ورد رهائنهم وإن أسلموا والله أعلم