- العمرة سنة ( 1 ) مرة في العمر ومحظوراتها كالحج وأركانها الإحرام والطواف والسعي ويحل بالحلاق أو التقصير ويصح الإحرام بها في جميع السنة إلا أيام التشريق ومن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم ومن الجعرانة إذا دخل مكة ومن التنعيم إذا دخل المسجد وإذا حاضت المعتمرة قبل طوافها انتظرت الطهر فإن ضاق الوقت أو دفت الحج وسقط عمل العمرة والمستحاضة تغتسل وتحرم وتقف وتنتظر الطهر للطواف والله أعلم .
_________ .
( 1 ) قال في الموطأ سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها اه . وقال الشافعي هي فرض كالحج ووافقه من المالكية ابن حبيب وأبو بكر ابن الجهم ثم هي لا تكرر عند مالك بل تفعل مرة في السنة وقال مطروف وابن المواز لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي .
( تنبيه ) لم يتعرض المصنف للزيارة النبوية وهي كما قال القاضي عياض مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها قال الشيخ أبو عمران الفارسي إنها واجبة قال عبد الحق الاشبيلي يعني وجوب السنن المؤكدة فينبغي للحاج إذا فرغ من نسكه أن يتوجه نحو المدينة المنورة لزيارة الروضة الشريفة والمسجد النبوي المعظم ثم يزور البقيع والشهداء أحد ويكثر من الدعاء في تلك الأماكن الطاهرة كما قال ابن عاشر : .
واعلم بأن ذا المقام يستجاب ... فيه الدعاء فلا تمل من طلاب