- حج الصبي والعبد نافلة وإن عتق أو بلغ في أثنائها وليس له الإحرام بغير إذن سيده . وله تحليله كالزوجة في التطوع فإن كان الصبي قويا يتعقل باشر الأفعال وإلا أحرم وطاف وسعى به وليه فإن كان وصيا وخاف عليه ضيعة فنفقته من ماله وإلا ضمن الزائد على نفقة الحضر ومن أسلم أو عتق أو بلغ يوم عرفة فأحرم ووقف سقط فرضه والمحصر بعدو يتحلل مكانه ولا قضاء عليه ولا يسقط فرضه المحصر بمرض لا يحللهث إلا البيت