- دماء الحج كلها هدي إلا نسك الأذى وأعلاه بدنة وأدناه شاة وتقليده تعليق نعل ( 1 ) في عنقه وإشعاره شق صفحة سنامه اليسرى وهو في السلامة والسن كالأضحية فيوقفه وينحره بمنى وما لم يوقف منحره مكة وسبيل ولدها كسبيلها ومن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ويجوز قبل رجوعه والمعتمر يتطوع به ثم يصير قارنا يلزمه آخر لقرانه ويجوز الأكل منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وقدية الأذى وهدي التطوع يعطب قبل محله ومن أكل مما ليس له أكله ضمن وهل لحما أو قيمة قولان ولا يركب ولا يحمل عليه إلا لضرورة فإن زالت بادر إلى النزول والحط عنه ولا تجوز الشركة في الهدي ويفسد الحج بوطء واستدعاء المنى ما بين الإحرام ورمي جمرة العقبة ويلزمه إتمامه والقضاء والهدي يسوقه في حجه القضاء ويفارق الموطوءة فيها من حين إحرامه إلى التحلل ويقضي على صفة ما أفسد ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يتحلل ويحل بالإفاضة جميع محظورات الإحرام .
_________ .
( 1 ) في الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعر من ذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر إلخ قال الباجي في المنتقى هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين ي رقبته للحديث المقدم حديث ابن عباس عن النبي A وفيه ( قلدها بنعلين ) وإن قلدها بنعل واحدة فقد قال مالك تجزئه النعل الواحدة اه . ومنه يعلم أن ما ذكره المصنف خلاف المستحب