- يحرم على المحرم اصطياد جميع الصيد البري طائرا كان أو غيره وقتله لا ما صاده حلال لغير محرم فإن صاده أو أحرم وهو معه لزمه إرساله فإن عطب لزمه جزاءه كما لو نقره أو تعلق بحبالته أو سقط في بئر حفرها لسبع ونحو ذلك فإن أكله فجزاء واحد ولو كسره وتركه مخوفا لزمه جزاؤه فإن تلف فجزاءان لا إن برئ ولحق بالصيد . ثم مثل الصيد من الأنعام أو ما يقاربه خلقة ففي النعامة بدنة وفي الظبي شاة كحمام الحرم وفي حمام الحل حكومة وفي حمار الوحش بقرة كالإبل أو قيمة الصيد حيا طعاما يطعمه المساكين مدا وللكسر مسكينا لا يلزمه تكميله أو يصوم عن كل مد ولكسره ويحكم به ذو عدل وفيما لا مثل له إطعام أو صوم وصغير الصيد ككبيره وفي بيضه عشر ما في أمه ويجوز قتل ما يخاف كالسباع والحية والعقرب والزنبور والفأرة والحدأة والأبقع ودفع الصائل ولا يحل صيد الحرم لحلال ولا لمحرم ولو رماه من الحل وفي العكس خلاف كفرع شجر الحل في الحرم وبالعكس ولا يجوز قطع شجره وكره الاحتشاش بخلاف الرعي وقطع الإذخر والسنا وما غرس وحرم المدينة كحرم مكة وفي جزاء صيده خلاف