- الميتات والمسكرات كلها نجسة إلا دواب وما ليس له نفس سائلة ( 1 ) وأجزاء الميتة نجسة إلا الشعور ومشبهها من الريش وفي طرف القرن والظلف والعاج خلاف ( 2 ) . وما أبين ( 3 ) من حي فهو ميتة وفي طهارة جلدها بالدباغ خلاف ( 4 ) وسؤر ( 5 ) الحيوان وعرقه طاهر إلا ما يتناول النجاسة فيكره إلا ما كان على فيه نجاسة ظاهرة فيكون حكم سؤره حكم ما حلته ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا وفي إلحاق الخنزير به وإناء غير الماء والانتفاع : بما فيه خلاف ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح ( 6 ) والأرواث والأبوال والمني توابع ( 7 ) إلا أن يتغذى المأكول بنجاسة فينجس روثه وبوله لا لحمه وفي لبنه وبيضه ورماد النجاسة والمستحجر من الخمر في أوانيها خلاف وفي الآدمي لا خلاف في نجاسة البول والعذرة والدم وشبهه والقيء المتغير عن حال الطعام ولا خلاف في طهارة الدمع والبصاق والمخاط واللبن والمشهور نجاسة منيه وهل ينجس بالموت قولان ( 8 ) والمسك طاهر وإذا ماتت فأرة ونحوها في زيت أو سمن جامد ونحوه طرحت وما حولها وفي مائع ينجس ولا تطهر أواني الخمر بغسلها ويكفي في الصقيل كالسيف مبالغة المسح .
_________ .
( 1 ) مثل ذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة على الصحيح ولو كان الميت كافرا لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } .
( 2 ) أظهره النجاسة . وقيل يكره تنزيها .
( 3 ) أي ما قطع من الحي كرجل وذراع أو قطعة من لحمه وهو حي فهو ميتة يحكم لها بما يحكم للحيوان بعد موته .
( 4 ) الراجح في المذهب عدم طهارة الجلد بالدباغ وأما قوله A " أيما إهاب دبغ فقد طهر " والإهاب الجلد فمحمول على الطهارة اللغوية وبعض أهل المذهب جمله على الطهارة الشرعية حملا لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية وعلى هذا الرأي بالطهارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولكنه ضعيف عند المالكية .
( 5 ) سؤر الحيوان أي ما يبقى بعد شربه .
( 6 ) أي السائل أما الدم الجامد كالكبد والطحال فهي طاهرة .
( 7 ) فهي من مأكول اللحم المباح طاهرة ومن المحرم والمكروه نجسة .
( 8 ) الصحيح أن الإنسان طاهر في حياته وبعد موته لأن أحد الصحابة قابل رسول الله A وهو جنب فاستخفى منه إلى أن اغتسل ثم لقيه A فقال الصحابي : قابلتك وأنا أجنب فكرهت لقاءك وأنا نجس فقال النبي A : " سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا "