- ( المسألة السابعة ) اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك فقال : إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز فإن كانا معا مقصودين لم يجز وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر