- والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وحديث المصراة المشهور ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك ثم إذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو أيضا من أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون فإن كان لم يحدث فما حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب ذلك فيها . الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها . الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها . الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين وإن كان أليق بكتاب الأقضية