- ( المسألة الثامنة ) وأما هل تلزم الزوجة المولي منها عدة أو ليس تلزمها ؟ فإن الجمهور على أن العدة تلزمها وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض وقال بقوله طائفة : وهو مروي عن ابن عباس . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم وهذه قد حصلت لها البراءة . وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات . وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة