- ( المسألة السادسة ) وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق فإن مالكا قال : يطلق القاضي عليه وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه . وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع الطلاق إلا من الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل والمنقول عن مالك العمل به وكثير من الفقهاء يأبى ذلك