- أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله A فقال E : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة ؟ . والثاني : هل المطلق ثلاثا : أعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ . والثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض