- واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث لا خيار لها وقال أبو حنيفة والثوري لها الخيار حرا كان أو عبدا . وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة أو الجبر على تزويجها من عبد فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت الحر والعبد ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط . وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود . وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه فقال مالك والشافعي : يكون لها الخيار ما لم يمسها وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها