- وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين . واختلفوا في المسبية على ما تقدم واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق وقال قوم : هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب . وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى { إلا ما ملكت أيمانكم } وذلك أن قوله تعالى { إلا ما ملكت أيمانكم } يقتضي المسبيات وغيرهن وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا لأنه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله A بعد العتق ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله A بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج وكان ناس من أصحاب رسول الله A تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل الله D { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق . فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها وصفة العقد وصفة الشروط في العقد . وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا : أعني من الزوج والزوجة وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك واختلفوا في موضعين : أحدهما إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام . والموضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر