- واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد وفيما فوق الأربع . وأما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعا وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط . وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا : أعني أن حده نصف حد الحر واختلفوا في غير ذلك . وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ولما روي عنه E أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة " أمسك أربعا وفارق سائرهن " وقالت فرقة : يجوز تسع ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة أعني جمع الأعداد في قوله تعالى { مثنى وثلاث ورباع }