- ( المسألة الثالثة ) واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك : لا يحرم ذلك الرضاع وقال أبو حنيفة والشافعي : تثبت الحرمة به . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله E " فإنما الرضاعة من المجاعة " فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام ( قوله الفطام : هكذا بالنسخ ولعله عدم الفطام لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم بل مالك اشترط عدم الفطام تأمل ا ه مصححه ) . أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة فقال هذه بالمدة حولان فقط وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر وقال أبو حنيفة : حولان وستة شهور . وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم وذلك أن قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن وقوله E " إنما الرضاعة من المجاعة " يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم