- ( المسألة الأولى ) اختلف الصحابة Bهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أم لم ينزل وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما . قال القاضي Bه : ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري ومسلم أو ما اجتمعا عليه : أحدهما حديث أبي هريرة Bه عن النبي E أنه قال " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد أوجب الغسل " والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له " أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله A " فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين : أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح . فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال : إن رسول الله A إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل خرجه أبو داود . وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو وجوب الماء من الماء . وقد رحج الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل وحكموا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لأخبارها ذلك عن رسول الله A خرجه مسلم