- ( وأما المسألة الخامسة ) وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف وابن الماجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا