- ( وأما المسألة الثالثة ) في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب تؤكل . وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز