- ( المسألة الأولى ) واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح وأن من سنة الغنم والطير الذبح وأن من سنة الإبل النحر وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل وذلك في غير موضع الضرورة : وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء . وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة . وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم . فأما العموم فقوله E " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول الله A نحر الإبل والبقر وذبح الغنم وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش { وفديناه بذبح عظيم }