- ( وأما المسألة الثالثة ) وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله E لأبي بردة لما أمره بالإعادة " يجزيك ولا يجذي جذع عن أحد غيرك " واختلفوا في الجذع من الضأن فالجمهور على جوازه وقال قوم : بل الثني من الضأن . وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله A " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " خرجه مسلم . والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله E " ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك " فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو مشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ( هكذا بالأصل وليحرر ) وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم