- اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ورخص مالك للحاج في تركها بمنى ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ولا تجب على المسافرين وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما هل فعله E في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب وذلك أنه لم يترك A الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : " ذبح رسول الله A أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة " . والسبب الثاني اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا وذلك أنه ثبت عنه E من حديث أم سلمة أنه قال " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره " قالوا : فقوله : " إذا أراد أحدكم أن يضحي " فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة . ولما أمر E لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال : من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس وروي عن بلال أنه ضحى بديك وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف . واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره والحديث بذلك ثابت