- ( وأما المسألة السادسة ) وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك أعني العيوب المؤثرة في الأثمان وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم ما يدل عليه