- ( وأما المسألة الرابعة ) وهي اشتراط العدد في المساكين فإن مالكا والشافعي قالا : لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه . والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية فلابد من اشتراط العدد وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين والمسألة محتملة